محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )

406

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( ص )

جميع الأمور , وذلك ظاهر في كتبهم , والذي يدلّ عليه وجوه : الأوّل : أنّهم نصّوا على اشتراط العدالة والعلم في الإمام . الثّاني : أنّه يحرم نصب الإمام الجائر عندهم والرّضا باختياره . الثّالث : أنّه يحرم على الجائر التّغلّب على الإمامة ويأثم بها , نصّ عليه النّووي في ( ( الرّوضة ) ) . الرّابع : أنّ الخارج على الجائر لا يكون باغياً كما قدّمنا نصّ النّووي على ذلك في ( ( الرّوضة ) ) ( 1 ) بل رواه النّووي عن العلماء . الخامس : أنّهم منعوا من جواز تسليم بيت المال إليه على سبيل الاختيار ؛ فإنّ الإمام النّووي لما ذكر في ( ( الرّوضة ) ) ( 2 ) عن الإمام الشّافعي - رحمه الله - أنّه يقول بميراث ذوي الأرحام , ولا يقول برد ما بقي من مال الميراث على ذوي السّهام , ذكر أنّ ذلك على الصّحيح إنّما يكون مع استقامة بيت المال بولاية العادل , وأنّه متى ولي بيت المال جائر ردّ بقية المال على الورثة , وورث ذووا الأرحام , ولم يعط الإمام الجائر , قال النّووي : وبه أفتى أكثر المتأخرين , وهو الصّحيح والأصح / عند محقّقي أصحابنا ومتقدميهم , قال ابن سراقة ( 3 ) : وهو قول عامّة مشايخنا , وعليه الفتوى اليوم في الأمصار , ونقله صاحب

--> ( 1 ) ( 10 / 50 ) . ( 2 ) ( 6 / 6 ) . ( 3 ) هو : العلامة محمد بن يحيى بن سراقة العامري , أحد الحفّاظ , من فقهاء الشّافعيّة , له تصانيف , ت ( بعد 400 ه - ) . انظر : ( ( طبقات الشافعيّة ) ) : ( 4 / 211 ) , و ( ( السير ) ) : ( 17 / 281 ) .